فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء.
فصل:
فإن اشتراه من أبيه، أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم، وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه.
فصل:
وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح، ثم اشتراه، فأعجب أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن يخبر بالحال على وجهه، أو يطرح الربح من الثمن الثاني، ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعي النماء، فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، لأنه أبلغ في البيان. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده، لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.
فصل:
فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها بالربح، لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح. فإذا بان رأس المال كان معيباً به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع، وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيباً فبان صحيحاً، فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح، وحصل به ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ، وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرض بذمة المشتري، فلا يلزمه الرضى بها، وعنه: يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلاً، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع، حبس المال بقدر الأجل.
فصل:
وإن أخبر بالثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات: