ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (?)، وهو ثلاثة أنواع (?).

الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (?). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (?).

الثاني: الاستصحاب للحال (?). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (?). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015