إلى الرطب وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها أرجح، ونحو ذلك.

وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات.

الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر.

وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (?) لعسر ضبط المشقة (?).

فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [5/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (?) القاتل لثبوت القتل.

الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (?): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015