الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعي علة. كالرضى في العقود، والقصد والعمد في الأفعال.

والجواب: أن (?) ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. كصفة (?) العقود الدالة على الرضى، واستمال الخارق في القتل على العمدية.

الثاني عشر (?).

[الثالث عشر] (?): النقض. وهو: عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيه.

وجوابه: [منع] (?) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (?) إذا أوردت على الربويات، بعموم (?) الحاجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015