وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (?).
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (?)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (?) وغير ذلك.
وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (?). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (?) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (?) كونه وصفا ضرورياً (?)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته.