الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران (?) الأمارة بما تقوى (?) به على معارضها (?).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (?)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،