كَمَا يَظُنُّ الظَّانُّ الْمُنَافِي لِلْعِلْمِ الْمُقَارِنِ لِلْجَهْلِ الشَّيْءَ فَيَكُونُ عَلَى ظَنِّهِ، وَيُخْطِئُ فِيمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَكْثَرَ عُمُرِهِ، وَلا يُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ إِصَابَةٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا، بَلْ إِذَا تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الإِصَابَةُ فِي قَوْلِهِ، وَكَثُرَ الصِّدْقُ فِي لَفْظِهِ وَالصِّحَّةُ فِي حُكْمِهِ، وَلَمْ يُخْرَمْ مِنْهُ إِلا الأَقَلُّ حِينَئِذٍ سَلِمَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ، وَشُهِدَ لَهُ بِهَذِهِ الْمُعْجِزَةِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُنَجِّمِ وَالْكَاهِنِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي الإِخْبَارَ بِالْغُيُوبِ، وَكَيْفَ يُسَلَّمُ لِلْمُنَجِّمِينَ مَا يَدَّعُونَهُ وَأَحَدُهُمْ عَلَى التَّحْقِيقِ مَا يَعْرِفُ مَا حَدَثَ فِي مَنْزِلِهِ وَلا مَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، بَلْ لا يَعْرِفُ مَا يُصْلِحُهُ فِي نَفْسِهِ، وَيُؤْثِرُ عَنْهُ أَنْ يُخْبِرَ بِالْغَيْبِ الَّذِي لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ أَحَدًا، وَلَمْ يَسْتَوْدِعْهُ بَشَرًا إِلا لِرَسُولٍ يَرْتَضِيهُ أَوْ نَبِيٍّ يَصْطَفِيهُ.
وَأَخْرَجَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ وَهُنَّ يُغَنِّينَ: