غيره، فهو يقتضي الكراهة أو الفساد، فيه
خلاف (?) .
ويستفاد مما سبق: أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صورٌ. لم يجزم البخاري ببطلانها، واستفسر بـ ((هل)) عليه، وهذا يدلّ على أنّ قولاً أو وجهاً فبه يقتضي بذلك، ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة (?)
، ويدل عليه ما روته السيّدة عائشة قالت: كان لي ثوب، فيه صورة، فكنت أبسطه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي إليه، فقال لي: أخّريه عني، فجعلت منه وسادتين (?) .