51 ـ ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ... أن يخصّ نفسه بدعوةٍ دونهم)) .
هذا اللفظ: ((أن يخص نفسه بدعوةٍ دونهم)) لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع، وأقرّه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
وهذا اللفظ، فضلا عن عدم صحته، فهو منكر، لمخالفته لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها في الصّلاة، وهو إمامهم، دعامّتها بصيغة الإِفراد.
انظر: ((زاد المعاد)) : (1/264) و ((سفر السعادة)) (ص18) و ((تمام المنّة)) : (ص278 ـ280) .
52 ـ ((صلّوا خلف كل بر وفاجر)) .
قال العقيلي والدَّارقطني: ليس في هذا ما يثبت.
وسئل أحمد عنه فقال: ما سمعنا بهذا.
فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز نسبته إليه، ولا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز، بمجرد نفي هذا المتن.
فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلّي خلف الحجاج بن يوسف.
وأخرج مسلم وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصّلاة، وإخراجه منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الشوكاني: ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصّحابة ومَنْ معهم من التّابعين إجماعاً فعليّاً ـ ولا يبعد أن يكون قوليّاً ـ على الصّلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصّلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أُمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى.
انظر: ((نيل الأوطار)) : (3/200) و ((فتاوى ابن تيمية)) :