[1/67] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده صلى الله عليه وسلم، ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضاً.
قال الطحاوي: ((وقد كان أبو يوسف ـ رحمه الله ـ قال مرة: لا يصلّى صلاة الخوف بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول لله صلى الله عليه وسلم كما صلوها، لفضل الصّلاة معه)) وعقّب عليه بقوله: ((وهذا القول ـ عندنا ـ ليس بشيء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلّوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا)) (4) .
وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال: إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده عليه الصلاة والسلام.
وعلّق عليه بقوله: ((أقول: لعل مراده: أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه
الصّلاة والسلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم)) (1) .
وعلى أيّ حال، فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف، وحكى بعضهم الإِجماع على مشروعيئها، فلا وجه البتة لإنكارها (2) .
وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيّتها (3) .