روي عنها أنها كانت تتم، فإن ذلك لا تقوم به الحجة، بل الحجة في روايتها لا في رأيها)) (5) .
وذهب إلى الوجوب من قبلهما: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، رحمها الله تعالى (6) .
[2/66] ومنهم مَنْ يشترط مسافةً معيّنةً للسّفر حتى يشرع القصر والجمع فيه، وقد اختلف العلماءُ في المسافة اختلافاً كثيراً جداً، على نحو عشرين قولاً، والصحيح عند المحققين من أهل العلم: أن ما كان سفراً في عرف النّاس، فهو السفر الذي علّق به الشّارع الحكم، وهذا أليق بيسر الإسلام، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطّرق التي قد يطرقونها، وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل (1) .
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ((أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة، هو قول مَنْ قال: