ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ: ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة)) (?) .
قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه)) (?)
وقال الإمام مالك: فيمن صلّى مشمّراً كمّيه: ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل عملاً، فشمّر لذلك العمل، فدخل في صلاته كما هو، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال. وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه)) (?) .
قلت: وظاهر النّهي مطلق، سواء شمّر للصّلاة، أم كان مُشمِّراً قبلها، ودخل فيها، وهو على تلك الحالة.
قال النووي بعد كلامه السّابق: ((وهو ـ أي: النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه، فلو صلّى كذلك فقد