والأصل عدمه، دلّ على أنه لم يقع، وأنه غير مشروع.
وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في ((حديث أبي القاسم
علي بن يعقوب)) : (108) عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحوال عن نافع عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ((كان يصلّي قبل الجمعة، ركعتين في أهله)) .
فهو باطل موضوع، وآفته إسحاق هذا، وهو الأسواري البصري، قال ابن معين: ((كذّاب يضع)) (2) .
وتفرّد هذا الكذّاب، برواية هذا الحديث من الأدلة الظّاهرة على ما قلناه.
فإن قُلْتَ: إن الجمعة ظهرٌ مقصورة، فلها سنة قبلها، مثلها.
قُلتُ: هذا الكلام بمعزلٍ عن التحقيق من وجوه:
الأول: لا يجوز القياس في شرعية الصّلوات (3) .
الثاني: أن السنة ما كان ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعلٍ، أو سنّة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك (4) ، ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل