على مجموع خصال، منها: (( ... ثم راح، فلم يفرّق بين اثنين)) (4) .
وفي حديث أبي سعيد: ((فلم يلغ، ولم يجهل، حتى ينصرف الإِمام)) (5) .
وبوّب عليه ابن خزيمة بقوله: ((باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء
الجمعة إلى انقضاء الصلاة)) .
ويكون الجهل بعدّة أُمور، منها:
أولاً: التفرقة بين اثنين، ويتناول ذلك: القعود بينهما. وإخراج أحدهما والقعود مكانه.
ثانياً: تخطي رقاب المصلّين، ويكون ذلك ـ زيادة على التفرقة بين اثنين ـ برفع رجلي المتخطي على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق ثيابهما بشيء مما برجليه.
ثالثاً: الإيذاء بالقول، كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء ونحوهما. بل يشمل الجهل:
رابعاً: مقاتلة الناس، ولو في أثناء طريقه للمسجد. فيطلب ممن دخل المسجد، ولم يجد مكاناً يجلس فيه، ألا يقيم غيره، ليجلس مكانه، بل يطلب التوسعة.