في الخمار والدّرع السّابغ، الذي يغيب ظهور قدميها (?) .
وسئل الإمام أحمد: المرأة في كم ثوبٍ تصلّي؟ قال: أقلّه: درع وخمار، وتغطّي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، يغطي رجليها (?) .
وقال الإمام الشافعي: ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء، ما عدا كفيها ووجهها)) .
وقال أيضاً: ((وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وظهر قدميها عورة، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها، قلَّ أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة، ثم يعاد مكانه، لا لبث في ذلك، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه: أعاد، وكذلك هي)) (?)