على الأرض أو على نوع منها.

عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كنّا نصلّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (?) .

قال الشوكاني: ((وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل.

ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: ((شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)) (?) .

بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة)) (?) .

وظاهر الحديث السابق: ((أُمرت أن أسجد على سبع. . .)) يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها.

ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (?) ، وأن ذلك كالصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015