قَالَ فِي الْمُحِيط البرهاني والفتاوي الظَّهِيرِيَّة وَغَيرهمَا من كتاب النِّكَاح مستشهدا بهَا فِي مَسْأَلَة من مسَائِل النِّكَاح سَيَأْتِي ذكرهَا للحنفي أَن يعْمل فيهاب غير مذْهبه
أَقُول فَهَذَا أَبُو يُوسُف رَحمَه الله إِمَام الْمَذْهَب وكبيره الْمُجْتَهد الْكَامِل قد قلد عِنْد الضَّرُورَة وَلم يكن ذَلِك مذهبا لَهُ بل مذْهبه تنجس المَاء الْقَلِيل وَإِن لم يتَغَيَّر بِوُقُوع مَا