بِصِحَّتِهِ بعد وُقُوعه بِعِبَارَة النِّسَاء على الْغَائِب فقد لفق وَمَعَ هَذَا فقد حكمُوا بِصِحَّة هَذَا الحكم الملفق من المذهبين وَكَذَلِكَ مَسْأَلَة الإِمَام أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى لما صلى بِالنَّاسِ الْجُمُعَة فَأخْبر بِوُجُود فَأْرَة فِي مَاء الْحمام الَّذِي كَانَ اغْتسل مِنْهُ للْجُمُعَة فَقَالَ نَأْخُذ بقول إِخْوَاننَا من أهل الْمَدِينَة إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا