خاتمة

قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي - رحمه الله - في الأذكار قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك كما إذا أورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب انتهم، وخالف أبي العربي المالكي في ذلك فقال إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً وقد سمعت شيخنا مراداً يقول وكتبه لي بخطه أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة، الأول متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من أنفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، الثاني أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً، الثالث أن لا يعتقد عند العمل بع ثبوته لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله قال والأخيران عن ابن السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الإتفاق عليه، قلن وقد نقل عن الإمام أحمد لأنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم يكن ثم ما يعارضه وفي رواية عند ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرجال وكذا ذكر ابن حزم أن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقساس وسئل أحمد يكون ببلد لا يوجد فيها إلا صاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015