= الْكتاب السَّابِع فِي الْجِهَاد وَفِيه عشرَة أَبْوَاب =
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمه وَهُوَ فرض كِفَايَة عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ ابْن الْمسيب فرض عين وقا لسَحْنُون صَار تَطَوّعا بعد الْفَتْح وَقَالَ الدَّاودِيّ هُوَ فرض عين على من يَلِي الْكفَّار تَفْرِيع إِذا حميت أَطْرَاف الْبِلَاد وسدت الثغور سقط فرض الْجِهَاد وَبَقِي نَافِلَة وَيتَعَيَّن لثَلَاثَة أَسبَاب (أَحدهَا) أَمر الإِمَام فَمن عينه الإِمَام وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج (الثَّانِي) أَن يفجأ الْعَدو بعض بِلَاد الْمُسلمين فَيتَعَيَّن عَلَيْهِم دَفعه فَإِن لم يقدروا لزم من قاربهم فَإِن لم يسْتَقلّ الْجَمِيع وَجب على سَائِر الْمُسلمين حَتَّى ينْدَفع الْعَدو (الثَّالِث) استنقاذ أُسَارَى الْمُسلمين من أُدي الْكفَّار (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) شُرُوط وُجُوبه سِتَّة الْإِسْلَام وَالْبُلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة والذكورية والاستطالة بِالْبدنِ وَالْمَال فَإِن صدم الْعَدو الْمُسلمين وَجب على العَبْد وَالْمَرْأَة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) يمْنَع من الْجِهَاد شَيْئَانِ (أَحدهمَا) الدّين الْحَلَال دون الْمُؤَجل فَإِن كَانَ مُعسرا بِالْحَال فَلهُ السّفر بِغَيْر إِذن ربه (الثَّانِي) الْأُبُوَّة فللوالدين الْمَنْع إِلَّا إِذا تعين وَلَيْسَ للْجدّ وَالْجدّة منع خلافًا للشَّافِعِيّ وَالْأَب الْكَافِر كَالْمُسلمِ فِي منع الْأَسْفَار والأخطار إِلَّا فِي الْجِهَاد لتهمته وَقيل يمْنَع مُطلقًا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فرائضهست النِّيَّة وَطَاعَة الإِمَام وَترك الْغلُول وَالْوَفَاء بالأمان والثبات عِنْد الزَّحْف وتجنب الْفساد وَلَا بَأْس بِالْجِهَادِ مَعَ وُلَاة الْجور
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِيمَن يُقَاتل وهم ثَلَاثَة أَصْنَاف الْكفَّار والبغاة والمحاربون