بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ أَبُو حنيفَة مدان وَهِي على التَّخْيِير ككفارات الْإِيمَان إِلَّا أَن أفضلهَا الْإِطْعَام فِي الْمَشْهُور وَقيل على التَّرْتِيب ككفارات الظِّهَار وفَاقا لَهما (فرعان) الأول فِي تكَرر الْإِفْطَار فَمن أفطر ثمَّ كفر ثمَّ أفطر فِي يَوْم وَاحِد فَعَلَيهِ كَفَّارَة أُخْرَى إِجْمَاعًا وَمن كرر الْإِفْطَار فِي يَوْم وَاحِد فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَمن أفطر فَلم يكفر حَتَّى أفطر فِي يَوْم ثَان فَعَلَيهِ كَفَّارَة ثَانِيَة خلافًا لأبي حنيفَة (الثَّانِي) من عجز عَن الْكَفَّارَة اسْتَقَرَّتْ فِي ذمَّته ثمَّ الْمُعْتَبر حَاله حِين التَّكْفِير على القَوْل بالترتيب تَلْخِيص الْمَذْهَب فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة أما من أفطر عَامِدًا فِي جَمِيع أَنْوَاع الصّيام فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا يكفر إِلَّا فِي رَمَضَان وَمن أفطر فِي جَمِيعهَا نَاسِيا فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة إِلَّا فِي التَّطَوُّع فَلَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَأما الْفِدْيَة فَهِيَ مد من طَعَام لمسكين عَن كل يَوْم وَتجب على أَرْبَعَة (الأول) من أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ الْإِمْكَان حَتَّى دخل رَمَضَان آخر خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا تَتَكَرَّر بِتَكَرُّر السنين ويخرجها عِنْد الْأَخْذ فِي الْقَضَاء وَقَالَ أَشهب عِنْد تعذر الْقَضَاء (الثَّانِي) الْحَامِل فَتجب عَلَيْهَا الْفِدْيَة فِي رِوَايَة ابْن ذهب وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَشهب يسْتَحبّ لَهَا وَقَالَ ابْن الْمَاجشون إِن خَافت على نَفسهَا لم تطعم لِأَنَّهَا مَرِيضَة وَإِن خَافت على وَلَدهَا أعمت (الثَّالِث) الْمُرْضع فِي وجوب الْفِدْيَة عَلَيْهَا رِوَايَتَانِ (الرَّابِع) الْهَرم وَلَا فديَة عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور وَقيل عَلَيْهِ وفَاقا لَهما وَقيل تسْتَحب وَأما امساك بَقِيَّة الْيَوْم فَيُؤْمَر بِهِ من أفطر فِي رَمَضَان خَاصَّة عمدا أَو نِسْيَانا لَا من أفطر لعذر مُبِيح وَأما الْعقُوبَة فَهِيَ للمنتهك لصوم رَمَضَان وَذَلِكَ بِقدر اجْتِهَاد الإِمَام وَصُورَة حَاله وَأما قطع التَّتَابُع فَهُوَ ملن أفطر مُتَعَمدا فِي صِيَام النّذر وَالْكَفَّارَات المتتابعات كَالْقَتْلِ وَالظِّهَار فيستأنف بِخِلَاف من قطع الصَّوْم نَاسِيا أَو لعذر أَو لغط فِي الْمعدة فَإِنَّهُ بنى على مَا كَانَ مَعَه وَأما قطع النِّيَّة فَإِنَّهَا تَنْقَطِع بإفساد الصَّوْم أَو تَركه مُطلقًا أَو لغير عذر ولزوال انحتام الصَّوْم كالسفر وَإِن صَامَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَنْقَطِع استصحابها حكما
(أما حكمه) فقربه مرغب فِيهَا للرِّجَال وَالنِّسَاء لَا سِيمَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان وَيجب بِالنذرِ وَوَقع لمَالِك مَا ظَاهره الْكَرَاهَة لمشقته (وَأما مَكَانَهُ) فَفِي الْمَسَاجِد كلهَا عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لقوم قصروه على الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَخِلَافًا لِابْنِ لبَابَة فِي إِجَازَته فِي غير الْمَسْجِد فَإِن نوى اعْتِكَاف مُدَّة يتَعَيَّن عَلَيْهِ إتْيَان الْجُمُعَة