...
القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيرَه، وتوكُّلُه فيه عن غيره، ومن لا فلا.
ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي1، وأوردها عدد من الفقهاء - في كتب القواعد بصيغة متعددة لا تعدو هذا المعنى2، كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة3.
معاني المفردات:
صحّت: الصحة لغة ضد السَّقَم4.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: عبارة عن كون الفعل مُسْقِطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتب الثمرة المطلوبة عليه