المسألة قد بحثها علماء الأصول، ونقل ابن برهان1 الاتفاق على أنه إذا تاب صحت توبته، ووجب عليه أن يبتدر إلى الخروج مسرعا من أقرب الطرق فإذا فعل ذلك فلا إثم عليه2، وصرح بهذا الحكم الإمام الشافعي3، ولم أتمكن من الوقوف على هذا الفرع الفقهي من كتب الفروع.

وقد تقدم ذكر عدد من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة.

وجه التيسير:

يظهر التيسير في هذه القاعدة إذا ما قيل: إن من يبادر إلى ترك المنهي عنه لا يكون فاعلا له وذلك من وجهين:

الأول: عدم حصول التكليف بالمحال.

الثاني: تسهيل ترك الذنب والإقلاع عنه؛ حثا للمكلف على الامتناع من المعصية، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015