مما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب لآثاره عليه في حق الفاعل، بل في حق المكرِه إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا فلا.
وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تترتب عليه كالقتل والزنا1.
ويوافق المالكية، الحنابلة والشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه إن كان بحق ترتبت آثاره عليه، وإن لم يكن بحق لم تترتب، وفروعهم دال على هذا.
قال الخرشي المالكي2: "وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا