المستثنى

إذا تلبس الشخص بنفل الطهارة فلا يجب عليه إتمامه بالشروع والتلبس.

وكل ما عدا الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (الروقي ص 391) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015