وجه الاستدلال:

أن أبي بن كعب ومعاذ الأنصاري كانا يفعلان ذلك ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.

الدليل الثالث: القياس على الدعاء في التشهد.

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير مُعتبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015