وجه الاستدلال:
أن أبي بن كعب ومعاذ الأنصاري كانا يفعلان ذلك ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.
الدليل الثالث: القياس على الدعاء في التشهد.
ونوقش: بأن القياس في العبادات غير مُعتبر.