الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (?).

وجه الاستدلال:

أن القنوت في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يشرع ذلك في غير هذا الوقت.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قد جاء عن عمر وغيره القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا ينفي القنوت في الوتر في غيره.

الوجه الثالث: أن فعل الناس لا يعارض به السنة.

الترجيح:

الذي يترجح -والله أعلم- القول بشرعية القنوت في غير رمضان كما شرع القنوت في رمضان؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015