ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.

الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف (?).

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (?).

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015