وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق (?).

القول الرابع:

يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.

وهو رواية عن أحمد (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (?).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.

الدليل الثاني: حديث ثوبان (?)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015