وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق (?).
القول الرابع:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.
وهو رواية عن أحمد (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.
الدليل الثاني: حديث ثوبان (?)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل