القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية (?).

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015