الصلاة (?).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب أن يقنت المأموم وحده.