الصلاة (?).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب أن يقنت المأموم وحده.

وهو المذهب عند الشافعية (?)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015