الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.

الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (?).

وجه الاستدلال:

أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015