الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.
الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (?).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (?).
وجه الاستدلال:
أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (?).