ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (?).

ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.

وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.

الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (?).

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول

وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.

الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015