القنوت (صفحة 97)

وقد ذكر البيهقي آثاراً عن الصحابة في رفع اليدين منهم عمر بن الخطاب، وصححه عنه (2 - 212).

وكذلك النووي في المجموع (3 - 511) نقلاً عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها وقال: "وهذا هو الصحيح" أي: رفع اليدين.

ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

((إنما جعل الإمام ليُؤتمّ به)) [البخاري (1/ 176)].

وأما مسح الوجه: فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ولا خارجها، وما ورد في ذلك، فإما موضوع أو شديد الضعف، وقد حققت ذلك في مسألة خاصة يسر الله طبعها، وإذا لم يثبت ذلك ففعله بدعة.

قال العز بن عبد السلام: "لا يفعله إلا جاهل " (?).

وقال البيهقي (1 - 212):

"فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015