فقد أخرجه الطبراني في الكبير (9428 و 9429 و 9431 و 9432) وأخرجه ابن أبي شيبة (6904 و 6966 و 6967 و 6968) وعبد الرزاق (4966 و 4967 - 4968 و 4949).
من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما -بألفاظ متقاربة- قالوا:
"كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة" أي: قبل الركوع.
وفي ألفاظ أخرى: "كان لا يقنت في الفجر".
وهذا أثر غاية في الصحة، وبعض أسانيده على شرط الصحيحين.
وقوله: "لا يقنت في شيء من الصلوات" أي: على الدوام، أو دون سبب.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة (6976 و 6970) وعبد الرزاق (4953).
وإسناد عبد الرزاق صحيح رجاله كلهم ثقات.