القنوت (صفحة 56)

فقد أخرجه الطبراني في الكبير (9428 و 9429 و 9431 و 9432) وأخرجه ابن أبي شيبة (6904 و 6966 و 6967 و 6968) وعبد الرزاق (4966 و 4967 - 4968 و 4949).

من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما -بألفاظ متقاربة- قالوا:

"كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة" أي: قبل الركوع.

وفي ألفاظ أخرى: "كان لا يقنت في الفجر".

وهذا أثر غاية في الصحة، وبعض أسانيده على شرط الصحيحين.

وقوله: "لا يقنت في شيء من الصلوات" أي: على الدوام، أو دون سبب.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة (6976 و 6970) وعبد الرزاق (4953).

وإسناد عبد الرزاق صحيح رجاله كلهم ثقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015