يقنتون في الفجر إلا في نازلة، أو حاجة، وكان بعضهم ينكر المداومة عليه.
أما أثر ابن عمر، فرواه مالك عن نافع قال:
"إن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان لا يقنت في شيء من الصلاة".
[أخرجه مالك في الموطأ (رقم 379)].
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 6978، 6970 و 69770 و 6991 و 6998 وعبد الرزاق 4952، 4954، 4950، من طرق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: "ما شعرت أحداً يفعله".
قوله: "لا يقنت في شيء من الصلاة".
أي: على سبيل المداومة، لا على سبيل النفي المطلق، لورود قنوت ابن عمر - رضي الله عنه - في الوتر، وغيره، وقد وضّحت رواية أبي الشعثاء السابقة المقصود.
وكذلك رواية سعيد بن جبير "أنهما -أي ابن عمر، وابن عباس- لا يقنتان في الفجر".
وأما أثر ابن مسعود: