اللغة1، وذكر أن الوارد من جهة الشرع مما يرادف ذلك هو لفظ (معنى) ، ومثّل لذلك بما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة معان "2.
الثاني: (من أجل) أو (لأجل) .
ومن أمثلته قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ أَنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} 3.