التعليل خاصة مما يرجح التعبير بـ (النص الصريح) دون (النص القاطع) ، كما عبر به من سبق الرازي وبعض من جاء بعده لأن التعبير الثاني موهم بإطلاق القطعية لكل الاحتمالات. والله تعالى أعلم.

ولا يقال في دفع الاعتراض إن مذهبه في القطعية - على ما حمله عليه بعض العلماء - القول بالقطعية عند احتفاف القرائن، فيجعل مراده بالقاطع ها هنا اللفظ الذي احتفت به قرائن القطعية، من باب حمل المطلق من كلامه على المقيد منه.

فإنه يبعد أن يكون ذلك هو مراده، إذ على ذلك يدخل في القاطع الألفاظ التي أخرجها من (النص القاطع) إلى (النص الظاهر) كاللام والباء و (إنّ) ، لأن كل ذلك مما يمكن احتفاف قرائن القطعية به. والله تعالى أعلم.

ألفاظ هذا المسلك:

وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الألفاظ في قسم (النص القاطع) أو (النص الصريح) :

الأول: (لعلة كذا) أو (لسبب كذا) أو (لموجب كذا) أو نحو ذلك.

ولم أقف على مثال شرعي لذلك فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم، بل صرح علاء الدين السمرقندي أن النص بالتصريح على اسم العلة - مثل (لعلة كذا) - غير وارد من جهة الشارع، وإن كان مستعملا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015