وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان1 وحده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك في حديث سعيد بن المسيب2 قال: "كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي3 من دية زوجها، فرجع عمر"4.
فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأخبار كذبا5.