الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها، فهرقتها"1، فأتلفوا مالهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد.
ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع والتحليل والتحريم وجعلوا ذلك دينا يدان به، كما في إثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ميراث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وذلك فيما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل ميراثها، قال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأنفذه لها2.
وأثبت عمر بن الخطاب3 رضي الله عنه دية الجنين بخبر حمل بن مالك4،