احتماله له لدليل يعضده، ثم قال عند شرح التعريف: "وقولنا (بدليل) يعم القاطع والظني"1، بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام بقوله: "إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا"2.
وقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك، فيصرح بعدم التفريق في موضع، ثم يقع منه التفريق في موضع آخر، كالقاضي أبي يعلى الفراء 3، وتلميذه أبي الخطاب45.
ومما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا