ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية1.

واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين:

القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت، وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين2، وذكره ابن حزم3 وأبو الحسين البصري4.

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:

أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صوابا، والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ، فإذا أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت، وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل5.

ثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعي، فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015