ونحنُ نسأَل: هل إِيقاعُ هذه العقوبةِ البدنيةِ عَلَناً يُصْلِحُ المخطئَ ويُطَهِّرُ قَلْبَه ".
ثم أَوردَ قصةَ المسيح - صلى الله عليه وسلم - عندما رُفِعَتْ له قضيةُ امرأةٍ زانية، فطلَبَ منه اليهودُ أَنْ يرجُمَها بالحجارة، لأَنَّ عقوبةَ الزنى في شريعةِ موسى - صلى الله عليه وسلم - هي الرجم، فقالَ لهم عيسى: مَنْ كانَ منكم بلا خطيئة فلْيَرْمِها بحَجَر..
فانْسَحَبوا من حولِها، فعَفا المسيحُ عنها، ونَصَحَها أَنْ تتوقَّفَ عن الزِّنى.
أَيْ أَنَّ الفادي يَرى أَنْ لا يُعاقَبَ الزاني والزانيةُ بأَيةِ عقوبة، سواء كانت
العقوبةُ رَجْماً أَو جَلْداً أَوْ غيرَ ذلك!.
أَليسست العقوبةُ للردع والتأديبِ والتربية "؟ (?) .
الفادي يَنفي ذلك، ويَكْتَفي بالنصحِ والوعظِ والتذكير، بأَنْ يُقالَ للزاني: لا تَزْنِ، ويُقالَ للزانية: لا تَزْني!
وكأَنَّ هذا كافٍ للقَضاءِ على انتشارِ الزِّنى في المجتمعات!.
اللهُ الحكيمُ شرعَ عقوبةَ الزنى، ليرتدعَ الزناة، لا سِيَّما إِذا تَمَّ إِيقاعُ
العقوبةِ على مشهدٍ من الناس! بحيثُ يُجْلَدُ كُلٌّ من الزاني والزانيةِ مئةَ جلدة:
(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) .
وقد رَدَّت الآيةُ على اعتراضاتِ الفادي وأَمثالِه، الذين قد يَتَّهِمونَ
العقوبةَ بالشدَّةِ والعنف، ويَدَّعونَ الرحمةَ والرأفة.
فقالت: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) .
أَيْ: لا تَدَّعوا الرأفةَ بالزاني والزانية، فحمايةُ المجتمعِ من
فاحشةِ الزنى وآثارها المدمرةِ أَوْلى من الرأفةِ بالذين يَرتكبونها، وعليكم أَنْ
تُطَبِّقوا عليهم حكْمَ الله، لأَنَّ الحكمةَ والمصلحةَ مرتبطةٌ بحكم الله.
***
اعترضَ الفادي على إِباحةِ التَّسَرّي في القرآن.