وعَبَّرَ القرآنُ عن رَدِّ - العدوانِ بالعدوان، وذلك في قوله: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) .
وهذا يُسَمّى " مشاكلةً "، وهي الاتفاقُ في اللفظِ مع الاختلافِ في المعنى! فاعتداءُ المعْتَدين مَذْموم، لأَنَهُ يَقومُ على البغيِ والظلمِ، واعتداءُ المسلمين على المعتدين محمودٌ ممدوح، لأَنه يقومُ على مواجهةِ العُدوانِ والقضاءِ عليه!.
***
أَباحَ القرآنُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ في قولِه تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) .
واعترضَ الفادي على هذه الرخصة، وهاجَمَ إِباحةَ القرآنِ لها.
قال: " ونحنُ نسأَلُ: هل يُبيحُ دينٌ من عندِ الله تَعَدّدَ الزوجات، بخلافِ شريعةِ الله، الذي في البدءِ خَلَقَ الإِنسانَ، ذَكَراً وأُنْثى، وجعلَهما جَسَداً واحداً؟ " (?) (?) .
وهو في هذا الكلامِ القبيحِ يَنفي أَنْ يكونَ الإِسلامُ ديناً من عندِ الله،
ويَنْفي أَنْ يكونَ القرآنُ الذي أَباحَ التعددَ كلامَ الله، ويَعتبرُ التعدُّدَ مخالِفاً
لسنةِ الله، في أَنْ يكونَ للرجلِ امرأةٌ واحدة! فاللهُ خَلَقَ لآدمَ أُنثى واحدةً هي
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!.
واعتراضُه مجردُ كلامٍ تافِه لا وَزْنَ له.
وليسَ في إِباحةِ تَعَدُّدِ الزوجاتِ في القرآنِ ما يُخالفُ الفطرهً أَو يتصادَمُ مع العقل والمنطق، وِإذا جازَ أَنْ يكونَ للرجلِ زوجةٌ واحدة، جازَ أَنْ يكونَ له زوجتان أَو ثلاثٌ أَو أَربع، وهناك حالاتٌ خاصةٌ قد يَمُرُّ بها الرجل، أَو تمرُّ بها المرأةُ، أَو يمرُّ بها