وَرَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ الْوَلِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا وَاقْرَأْهَا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ آخِرَهَا وَهَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَضَى يَرْجِعُ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ