247 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: «يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ وَسَكْتَةً بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَيَقْرَأَ مِنْ خَلْفهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنْ لَمْ يَمْكُنْ قَرَأَ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا قَرَأَ بِهَا وَأَسْرَعَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ اسْتَمَعَ»