عليهم فيها أن النفس بالنفس} أن المقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية، وأن اعتبار القصاصِ بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الإجماع على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى وهو من جملة التفصيل.
شرعَ الله القصَاصَ في كل ملةِ للفائِدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبأ تعالى في مسطوره لهذه الأمةِ رفقًا بها في حرمةِ نبيها - صلى الله عليه وسلم - الدية وقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطأ أصلًا وفرعًا وقد مهدناها في كتب الخلاف والمسائِل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلقَ باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها وجماع ذلك ثماني عشرة مسألة:
المسألة الأولى: في موجب القتل العمد: قالت طائفة موجبه القود خاصة ورواه ابن القاسم عن مالك (?)، وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمرين إما القود وإما الدية (?) والخيرة في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة، وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أخذ الدية، كان شاء قتلَ. والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا فادوا (?)) وفيه ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادرا (?) وفي رواية