لا وصية لوارث) (?). خرجه أبو داود والترمذي، وقد خرج البخاري حديثًا بما ذكرناه عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث والثلث كثير) (?) وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة.
الحكم الأول: في وجوبها: اختلف الناس في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنها واجبة وجوب الأعيان، ويتعين على كل أحد أن يوصي عند موته أهله وإخوانه ومن حضره، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك فعل خاتمهم الأعلي وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن بعضهم، وقد قال: (كتب عليكم إذا حضَرَ أحدكم الموت) (?)، الآية وقال آخرون تجبُ الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدينٍ يقضيه من حق الله تعالى أو من حقوق العباد، وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح، وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحقٍ فأما الآية فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدِ فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل ذي حق حقه (?)، قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء: نسخ الله ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين، حتى قال الحسن وطاووس: إنه لو أوصي بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته (?)، وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل