وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحلُّ لأحدٍ يُعطي عطيةً فيرجعُ فيها إلاَّ الواهب فيما يعطي لولدهِ والعائِدُ في هبته كالكلب يعود في قيئه) (?)، فبين المستثنى وأبقى سائر الهباتِ على أصلِ التحريم، وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالدِ والولدِ ما له عليه من سَلطنَةِ الإيجاد وحق الكفالة والتربية، وذمامِ الذبّ عنه والنصرة وسيلة رجُوع ماله إليه كله آخر الأمرِ وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ من أفضل ما أكل أحدكم من كسبهِ وإنّ ولدَ الرجل من كسبه (?))، وقَلَبَ أبو حنيفة القوس ركوة (?) فقال: لا يحل للأب أن يرجعَ فيما وهبَ لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوقُ (?) وفي الأجنبي لا يبالي به إنما مقصده ماله وكسبه فإن وصَله وصَله وإن قطعَهُ قطعهُ، قلنا لا رأي لمغلوبٍ، أنت تقول هذا والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بينَ حكمه وأوجبَ الرجوع له، فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح، قلنَا أنتم تقولونَ هذا وليس لكم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي نضاركم (?) وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل فالحديث الصحيح يعارضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في صدقته كالكلب في قيئه) قلنا: قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه عام مطلق وحديثنا خاص مقيد والخاص يقضي على العام باتفاق.