خشبه) وروي خشبة على الإفراد في جداره (?) قلنا اختلف فيه قول مالك والعلماء والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب لأن الأمة أجمعت على أن من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار مضر بصاحب الجدار إما عاجلاً بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بأن لا يكون من هذين شيء فيوجب وضع الخشبة لصاحبها اشتراكاً في الجدار (?) مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان وإذا (?) أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك بالإشهاد في كل وقت والافتقاد في كل حين شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفي ذلك إضرار به وأما حديث محمد بن سلمة (?) فاختلف فيه مالك والعلماء وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف (?) فتارة قالوا بقضاء عمر فيه واستمروا عليه وتارة قالوا إن ذلك من عمر في زمان كان ناسه أهل تقاء وقد حدث ما حدث من الفجور وهذا ضعيف أهل التقاء والفجهر في ذلك سواء ولا فرق في مرور الماء على أرض رجل بين أن يكون تقياً أو يخاف منه لأن الذي يخاف منه ليس أكثر من مرور (?) الماء ومرور الماء لا يضر كما قال عمر وتبديل الطريق لا يضر فإنما قضاء عمر بذلك على هذا الوجه فإن اتفق أن تقع نازلة باختلاف الأزمان والأحوال من أمثال هذه يكون الحكم فيها ضرر